فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 3485

والعملُ عليه عند أهل العلم، قالوا: أحَقُّ الناس بالإِمامة أقرَؤُهم لكتاب اللهِ، وأعلمُهم بالسُّنَّة، وقالوا: صاحبُ المنزل أحقُّ بالإِمامة.

وقال بعضهم: إذا أَذِنَ صاحبُ المنزل لغيره، فلا بأس أن يُصلَّيَ به، وكَرِهَه بعضُهم، وقالوا: السُّنَّةُ أن يُصَلَّيَ صاحبُ البيت.

قال أحمدُ بن حنبلٍ: وقولُ النبيَّ : "لا يُؤَمُّ الرجلُ في سلطانه، ولا يُجلَسُ على تَكرِمَتِه في بيته إلَّا بإذنه"، فإذا أذِنَ فأرجُو أنَّ الإذنَ في الكلَّ، ولم يَرَ به بأسًا إذا أذِنَ له أن يصلَّيَ به.

٦٢ - باب ما جاء إذا أمَّ أحدُكم الناسَ، فَلْيُخَفَّفْ

٢٣٣ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَالَ: حَدَّثَنا المُغِيرَةُ بن عبد الرحمن، عن أبي الزَّناد، عن الأعرجِ

عن أبي هريرة، أن النبيَّ قال: "إذا أمَّ أحدُكم الناسَ، فَلْيُخَفَّفْ، فإنَّ فيهمُ الصغيرَ والكبيرَ والضعيفَ والمريضَ، فإذا صلَّى وحدَه، فَلْيُصَلَّ كيفَ شاء" (١) .

وفي الباب عن عَدِيَّ بن حاتم، وأنسٍ، وجابر بن سَمُرَةَ،


(١) حديث صحيح، وأخرجه تامًّا ومختصرًا أحمد (٧٤٧٤) و (٨٢١٨) ، والبخاري (٧٠٣) ، ومسلم (٤٦٧) ، وأبو داود (٧٩٤) و (٧٩٥) ، والنسائي ٢/ ٩٤، وابن حبان (١٧٦٠) و (٢١٣٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت