وهو قولُ العلماءِ من أصحاب النبيَّ ﷺ والتابعين ومَن بعدَهُم من الفقهاءِ، مثل: سفيانَ الثَّوريِّ، وابن المبارَكِ، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: يَمسَحُ المقيمُ يومًا وليلةً، والمسافرُ ثلاثةَ أيامٍ ولياليَهُنَّ.
وقد رُويَ عن بعضِ أهلِ العلمِ أنَّهم لم يُوَقِّتُوا في المسح على الخفَّينِ، وهو قولُ مالك بن أَنسٍ. والتَّوقيتُ أَصحُّ.
٩٧ - حدثنا أبو الوليدِ الدِّمَشقيُّ، قال: حدثنا الوليدُ بن مسلمٍ، قال: أخبرني ثَوْرُ بنُ يزيدَ، عن رجاءِ بن حَيْوةَ، عن كاتبِ المغيرةِ
= ونسخة بهامش (ب) ، والخبر أورده المصنف في "العلل الكبير" ١/ ١٧٢ - ١٧٣: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، بهذا الإسناد، ثم قال بإثره: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح، لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت.