وقال سفيان الثَّوْرِيُّ في هذا الحديثِ: "من صلَّى جالسًا، فله نصفُ أجر القائمِ"، قال: هذا للصَّحيحِ ولِمَنْ ليسَ له عذرٌ، فأما من كان له عذرٌ من مرضٍ أو غيرِه، فصلَّى جالسًا، فله مثلُ أجر القائمِ.
٣٧٤ - حَدَّثنا الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا مَعْنٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن ابن شهابٍ، عن السَّائِب بن يزيدَ، عن المُطَّلِبِ بن أبي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ
عن حَفْصةَ زوجِ النبيِّ ﷺ أنها قالتْ: ما رَأيْتُ رسولَ الله ﷺ صلَّى في سُبْحَتِهِ قاعدًا، حتَّى كان قَبْلَ وفاتِهِ ﷺ بعامٍ، فإنه كان يصلِّي في سُبْحَتِهِ قاعدًا، ويَقْرَأُ بالسُّورةِ ويُرَتِّلُها حتَّى تكونَ أطْوَلَ من أطْوَلَ منها (١) .
(١) صحيح، وأخرجه مسلم (٧٣٣) ، والنسائي ٣/ ٢٢٣، وهو في "مسند أحمد" (٢٦٤٤١) ، و"صحيح ابن حبان" (٢٥٠٨) .