فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 3485

١٥٥ - باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأُولَيَيْنِ

٣٦٦ - حدَّثنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ هو الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: أخبرنا سَعْدُ بن إبراهيمَ، قال: سمعتُ أبا عُبَيْدَةَ بن عبد الله بن مسعود يحدِّث

عن أبيه، قال: كان رسولُ الله إذا جلس في الركعتين الأُولَيَيْنِ كَأنَّهُ على الرَّضْفِ.

قال شعبةُ: ثم حَرَّكَ سعدٌ شَفَتَيْه بشيءٍ، فأقولُ: حتَّى يقومَ؟ فيقولُ: حتَّى يقومَ (١) .

هذا حديثٌ حسنٌ، إلَّا أنَّ أبا عُبَيْدَةَ لم يَسمعْ من أبيه.

والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلم: يختارونَ أن لا يُطِيلَ الرجلُ القعودَ في الركعتين الأُولَيَيْنِ، ولا يزيدَ على التشهد شيئًا في الركعتين الأُولَيَيْنِ (٢) ، وقالوا: إنْ زادَ على التشهد، فعليه سَجْدَتَا السهوِ، هكذا روي عن الشَّعْبِيِّ وغيرِه.


(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - لم يسمع من أبيه.
وأخرجه أبو داود (٩٩٥) ، والنسائي ٢/ ٢٤٣، وهو في "مسند أحمد" (٣٦٥٦) ، والبغوي في "شرح السنة" (٦٧٠) .
قوله: "على الرَّضْف" بفتح فسكون: هي الحجارة المحماة على النار، واحدتها رَضْفَة، وهو كناية عن التخفيف في الجلوس.
(٢) قوله: "في الركعتين الأوليين"، لم يرد في (أ) و (ل) ، وأثبتناه من سائر أصولنا الخطية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت