ذلكَ الشَّيْءَ، فقال بَعْضُهمْ: قد أتى عَظِيمًا، ولا كَفَّارةَ عَليْهِ. وهو قَوْلُ أهْلِ المَدِينَةِ، وَبهِ يقولُ مالكُ بن أنَسٍ، وإلى هذا القَوْلِ ذَهبَ أبو عُبَيْدٍ.
وقال بَعْضُ أهْلِ العلمِ مِن أصْحابِ النبيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ: عَليْهِ في ذلك الكفَّارةُ. وهو قَوْلُ سُفيانَ، وَأحمدَ، وَإسحاقَ.
١٦٢٥ - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قَال: حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عن سُفيانَ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن عُبَيْدِ الله بن زَحْر، عن أبي سَعيدٍ الرُّعَينيِّ، عن عَبد اللهِ بن مالكٍ اليَحْصُبيِّ
عن عُقْبةَ بن عامرٍ، قال: قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أُخْتي نَذرتْ أنْ تَمْشِيَ إلى البَيْتِ حَافِيةً غَيْرَ مُخْتَمرةٍ. فقال النبيُّ ﷺ: "إنَّ اللهَ لا يَصْنعُ بِشَقاءِ أُخْتكَ شَيْئًا، فَلْتَرْكبْ، وَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ ثَلاثةَ أيَّامٍ" (١) .
(١) حديث صحيح دون قوله: "ولتصم ثلاثة أيام"، وهذا إسناد ضعيف عبد الله بن زحر وهو مختلف فيه، والأكثر على تضعيفه وهو يصلح للمتابعات والشواهد. وأخرجه أحمد (١٧٢٩١) و (١٧٣٠٦) ، والبخاري (١٨٦٦) ، ومسلم (١٦٤٤) ، وأبو داود (٣٢٩٣) و (٣٢٩٤) و (٣٢٩٩) و (٣٣٠٤) ، وابن ماجه (٢١٣٤) ، والنسائي ٧/ ١٩ و ٢٠. ولفظ البخاري ومسلم وأبي داود (٣٢٩٩) ، والنسائي ٧/ ١٩: عن عقبة بن عامر قال: نَذَرَتْ أُختي أن تَمشِيَ إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتيَ لها النبيَّ ﷺ، فاستفتيتُ النبيَّ ﷺ، فقال: "لتَمْشِ ولْتَرْكَبْ".