فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 3485

وأحمدُ، وإسحاق.

ويُرْوَى عن الحسنِ البصريَّ أنه قال: إنها تَدَعُ الصلاةَ خمسين يومًا إذا لم تَرَ الطُّهرَ (١) .

ويُروَى عن عطاءِ بن أبي رَباحٍ والشَّعْبيِّ: ستين يومًا (٢) .

١٠٦ - باب ما جاءَ في الرجل يَطُوفُ على نسائه بغُسْلٍ واحدٍ

١٤٠ - حدثنا بُنْدارٌ محمد بنُ بشَّارٍ، قال: حدثنا أبو أَحمدَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن مَعمَرٍ، عن قَتادةَ

عن أنسٍ: أن النبيَّ كان يَطُوفُ على نسائِه في غسْلٍ واحدٍ (٣) .

وفي البابِ عن أبي رافِعٍ.


= "جامعه" عن الشافعي أنه قال: أكثره أربعون يومًا، وهذا عجيب، والمعروف في المذهب ما سبق. أي: ستون يومًا.
(١) أخرجه البيهقي ١/ ٣٤٢ من طريق حماد، عن أشعث، عن الحسن قال: إذا رأت النفساء، أقامت خمسين ليلة. ثم قال: وكذلك رواه يونس بن عبيد، عن الحسن.
(٢) أخرجه عنهما البيهقي ١/ ٣٤٢.
(٣) صحيح، وأخرجه بألفاظ متقاربة البخاري (٢٦٨) و (٢٨٤) و (٥٠٦٨) و (٥٢١٥) ، ومسلم (٣٠٩) ، وأبو داود (٢١٨) ، وابن ماجه (٥٨٨) و (٥٨٩) ، والنسائي ١/ ١٤٣ و ١٤٣ - ١٤٤. وهو في "المسند" (١١٩٤٦) و (١٢٦٤٠) ، و"صحيح ابن حبان" (١٢٠٦) وما بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت