وقد أَجمَعَ أهلُ العلم من أصحاب النبيِّ ﷺ والتابعين ومَن بعدَهم على أن النُّفَساءَ تَدَعُ الصلاةَ أربعين يومًا، إلَّا أن تَرى الطُّهْرَ قبل ذلك، فإنها تغتسلُ وتصلِّي.
فإذا رأتِ الدمَ بعدَ الأربعين، فإن أكثرَ أهل العلم قالوا: لا تَدَعُ الصلاةَ بعد الأربعين، وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مُسَّة الأزدية، لكن للحديث شواهد يحسن بها.
وأخرجه أبو داود (٣١١) و (٣١٢) ، وابن ماجه (٦٤٨) ، وهو في "مسند أحمد" (٢٦٥٦١) . وانظر فيه الكلام على إسناده مفصلًا، وذكر شواهده.
الوَرْس: نبت أصفر يُصبغ به، والكلف: لون أو حمرة كَدِرَةٌ تعلو الوجه تغير بشرته، أو نَمَش يعلو الوجه كالسِّمْسِم.
(٢) قال الإمام النووي في "المجموع" ٢/ ٥٢٢: وحكى أبو عيسى الترمذي في =