فهرس الكتاب

الصفحة 1777 من 3485

خُفٍّ، أوْ حَافرٍ" (١) .

٢٣ - باب ما جاء في كَرَاهيةِ أنْ تُنْزَى الحُمُرُ على الخَيْلِ

١٧٩٦ - حَدَّثَنَا أبو كُريْبٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، حَدَّثَنَا موسى بن سَالمٍ أبو جَهْضَمٍ، عن عبد الله بن عُبَيْدِ الله بن عَبَّاسٍ

عن ابن عَبَّاس، قال: كانَ رسولُ الله عَبْدًا مأْمُورًا، ما اخْتَصَّنا دُونَ النَّاسِ بشَيءٍ إلَّا بِثَلاثٍ: أمَرَنَا أنْ نُسْبِغَ الوُضُوءَ، وأنْ لا نَأْكُلَ الصَّدَقةَ، وأن لَا نُنْزِيَ حِمارًا على فَرسٍ (٢) .

وفي البابِ عن عَليٍّ.

وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.


(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٥٧٤) ، وابن ماجه (٢٨٧٨) ، والنسائي ٦/ ٢٢٦ و ٢٢٧. وهو في "المسند" (٧٤٨٢) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٦٩٠) .
قوله: "لا سَبَقَ"، قال السندي في حاشيته على "المسند": هو بفتحتين: ما يُجعل من المال على المسابقة، وبفتح وسكون: مصدر سبقت، والمشهور في الحديث الأولُ، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في الإبل والخيل، وقد ألحق بهما آلات الحرب.
وقال البغوي في "شرح السنة" ١٠/ ٣٩٤: ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير، وفي معنى الإبل: الفيل، وألحق بعضهم به الشدّ على الأقدام، والمسابقة عليها، وسئل ابنُ المسيب عن الدحو (أي الرمي) بالحجارة، فقال: لا بأس به.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٨٠٨) ، وابن ماجه (٤٢٦) ، والنسائي ١/ ٨٩ و ٦/ ٢٢٤ - ٢٢٥. وهو في "المسند" (١٩٧٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت