فهرس الكتاب

الصفحة 1125 من 3485

١٠٤ - باب ما جاء في المُحْرِمِ يَمُوتُ في إحْرامهِ

٩٧٢ - حدَّثنا ابن أبي عمرَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عمرِو بن دينارٍ، عن سعيدِ بن جُبَيْرٍ

عن ابن عبَّاسٍ، قال: كُنَّا مع النبيِّ في سفرٍ، فَرَأى رجلًا سَقطَ عن بَعِيرهِ فَوُقِصَ، فماتَ وهو مُحْرِمٌ، فقال رسولُ اللهِ : "اغْسِلُوهُ بماءِ وسِدْرٍ، وكَفَّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ، ولا تُخَمَّرُوا رأْسهُ، فإنَّهُ يُبْعثُ يومَ القيامةِ يُهِلُّ، أوْ يُلَبِّي" (١) .

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وهو قولُ سُفيانَ الثَّوْرِيَّ، وَالشَّافِعِيَّ، وَأحمدَ، وَإسحاقَ.

وقال بعض أهلِ العلمِ: إذا مات المُحْرِمُ انقَطعَ إحرامهُ، ويُصنَعُ به ما يُصنعُ بِغيرِ المُحْرِمِ.

١٠٥ - باب ما جاء أن المُحْرِمَ يَشْتكي عَيْنَهُ فيَضْمِدُهَا بالصَّبِرِ

٩٧٣ - حدَّثنا ابنُ أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن أيُّوبَ بن موسى

عن نُبَيْهِ بن وَهْبٍ: أنَّ عمرَ بن عُبَيْدِ اللهِ بن مَعْمرٍ اشْتكى عَيْنَيهِ


(١) صحيح، وأخرجه البخاري (١٢٦٥) ، ومسلم (١٢٠٦) ، وأبو داود (٣٢٣٨ - ٣٢٤١) ، وابن ماجه (٣٠٨٤) ، والنسائي ٤/ ٣٩ و ٥/ ١٤٤ - ١٤٥ و ١٤٥ و ١٩٥ و ١٩٦ و ١٩٧، وهو في "المسند" (١٨٥٠) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٥٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت