الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ، واحْتَجَّ الشَّافِعيُّ بحَديثِ عبد الله بن عُمَرَ عن النَّبيَّ ﷺ، قال: "لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يُعْطيَ عَطِيّةً فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ".
١٣٤٦ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا عَبْدَةُ، عن مُحَمَّدِ بن إسْحاقَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ، إلَّا أنَّهُ قَد أذِنَ لأهلِ العَرَايا أن يَبيعُوها بمثلِ خَرْصِهَا (١) .
(١) حديث صحيح، وقد تفرد محمد بن إسحاق بأن جعل النهي عن المزابنة من حديث زيد بن ثابت والصوابُ أنه من حديث ابن عمر.
وأخرجه أحمد في "المسند" (٢١٦٥٧) .
(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٧٢) ، ومسلم (١٥٤٢) ، وابن ماجه (١٢٦٥) ، والنسائي ٧/ ٢٦٦ و ٢٧٠، وهو في "المسند" (٤٤٩٠) .