فهرس الكتاب

الصفحة 2085 من 3485

وفي البابِ عن ابن عَبَّاسٍ.

وهذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. وقَد رُوِيَ هذا الحديثُ من غَيْرِ وَجهٍ عن سَعْد بن أبي وَقَّاصٍ.

والعَمَلُ على هذا عِندَ أهْلِ العِلْمِ: لَيسَ للرَّجُلِ أن يوصيَ بأكْثَرَ من الثُّلُثِ، وقَد اسْتَحَبَّ بعضُ أهْلِ العِلْمِ أن يَنقُصَ من الثُّلُثِ لقَولِ رسولِ الله : "والثُّلُثُ كَثيرُ".

[٢ - باب ما جاء في الإضرار في الوصية]

٢٢٥٠ - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عَليٍّ الجهضمي، حَدَّثَنا عَبدُ الصمَدِ بن عبدِ الوارِثِ، أخبرنا نَصْرُ بن عَليٍّ - وهو جد هذا النصر -، حَدَّثَنا الأشْعَثُ بن جابرٍ، عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ

عن أبي هُرَيرَةَ أنَّهُ حَدَّثَهُ، عن رسولِ الله : "إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ والمَرأةَ بطاعَةِ اللهِ ستِّينَ سَنةً، ثمَّ يَحْضُرُهم المَوتُ، فيُضارَّانِ في الوَصيَّةِ فتَجِبُ لَهُما النَّارُ". ثمَّ قَرَأ عليَّ أبو هُرَيرَة: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ إلى


= داود (٢٨٦٤) ، ومختصرًا (٣١٠٤) ، وابن ماجه مختصرًا (٢٧٠٨) ، والنسائي تامًا ومقطعًا ٦/ ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٤٣ و ٢٤٤، وقد سلف عند المصنف مختصرًا برقم (٩٧٥) ، وهو في "المسند" (١٤٨٢) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٤٩) .
وقوله: حتى اللقمة: بالجر على أن "حتى" جارة، وبالرفع على كونها ابتدائية، والخبر "تجعلها"، وبالنصب عطفًا على "نفقة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت