عن ابن عباسٍ، عن النبي ﷺ: في الرَّجلِ يَقَعُ على امرأَتِه وهي حائضٌ، قال: "يَتَصدَّقُ بنِصْف دينارٍ" (١) .
١٣٧ - حدثنا الحُسَين بن حُرَيْثٍ، قال: حدثنا الفَضْلُ بن موسى، عن أبي حَمْزةَ السُّكَّرِي، عن عبد الكريمِ، عن مِقْسمٍ
عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدِينارٌ، وإذا كانَ دمًا أَصفَرَ فنصفُ دينارٍ" (٢) .
= يُطلِقُ عليه بعض أهل العلم: الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه عن المِلَّة.
(١) إسناده ضعيف، شريك - وهو ابن عبد الله القاضي -، وكذا خصيف - وهو ابن عبد الرحمن الجزري -، كلاهما سيء الحفظ، وأخرجه أبو داود (٢٦٤) و (٢٦٦) و (٢١٦٨) ، وابن ماجه (٦٤٠) ، والنسائي في "المجتبى" ١/ ١٥٣ و ١٨٨، وهو في "المسند" (٢٠٣٢) و (٢٤٥٨) .
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦١) ، ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (٩٠٥٠) عن معمر، عن خُصيف، بهذا الإسناد موقوفًا على ابن عباس.
(٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٠٦٦) ، والصواب وقفه كسابقه. وهو في "المسند" (٣٤٧٣) ، وانظر تمام الكلام عليه فيه.