والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ: لا يَرَوْنَ بزِيَارَةِ القُبُورِ بأسًا، وهو قَولُ ابنِ المُبَارَكِ، والشَّافِعِيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
= (٣٧) ، وأبو داود (٣٢٣٥) ، والنسائي ٤/ ٨٩ و ٧/ ٢٣٤ و ٨/ ٣١٠ و ٣١١، وهو في "المسند" (٢٢٩٥٨) .
(١) حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه (١٥٧٦) ، وهو في "المسند" (٨٤٤٩) ، و"صحيح ابن حبان" (٣١٧٨) .
وانظر ما سلف برقم (٣٢٠) .
وقوله: "زَوَّارَات" قال القاري: لعلَّ المراد كثيراتُ الزيارة. وقال القرطبي: هذا اللعنُ إنما هو للمكثراتِ من الزيارة لما تقتضيه الصيغةُ من المبالغةِ، ولعل السبب ما يُفضى إليه ذلك من تضييع حق الزوج، وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك، فقد يقال: إذا أُمِنَ جميعُ ذلك، فلا مانِعَ من الإذن، لأن تَذكُّرَ الموتِ يحتاجُ إليه الرِّجالُ والنِّساءُ.