وهو قولُ غير واحد من أهل العلم: يَستَحِبُّونَ للإِمام أن يسكتَ بعدَما يَفْتَتِحُ الصلاةَ، وبعدَ الفراغ من القراءةِ، وبه يقول أحمدُ، وإسحاقُ، وأصحابُنَا.
= (٧٧٧) و (٧٧٨) ، وابن ماجه (٨٤٥) ، وفي وبعضها: بعد الفراغ من الفاتحة كما عند أحمد (٢٠١٢٧) .
قلنا: وعلى فرض صحة ثبوت هذه السكتة الثانية، فليس فيها حجة لمن يقول: إنها من أجل قراءة المؤتمّين خلف الإمام، لأن النبي ﷺ لم يُرِدْ ذلك، وإنما كان يسكت ليتراد إليه نَفَسُهُ كما هو مصرح به في هذه الرواية.
وأما السكتة الأولى بين التكبير والقراءة، فيشهد لها حديث أبي هريرة عند البخاري (٧٤٤) ، ومسلم (٥٩٨) ، وهو في "المسند" (٧١٦٤) .
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة، وأخرجه ابن ماجه (٨٠٩) ، وهو في "المسند" (٢١٩٦٧) و (٢١٩٧٤) . =