وحديثُ سُفيانَ الثَّوْرِيِّ وابن عُيَيْنةَ أصَحُّ، وهكذا رَوَى ابن عَوْنٍ وَهِشَامُ بن حَسَّان، عن حَفْصةَ ابنة سِيرِينَ، عن الرَّبَابِ، عن سَلْمانَ بن عَامرٍ.
٦٦٥ - حَدَّثَنا محمدُ بن أحمدَ بن مَدُّويَهْ، قَال: حَدَّثَنا الأسْوَدُ بن عَامرٍ، عن شَرِيكٍ، عن أبي حمزةَ، عن الشَّعْبِيَّ
عن فاطِمةَ ابنة قَيْسٍ، قالت: سَألْتُ أوْ سُئِلَ النبيُّ ﷺ عن الزَّكَاةِ، فقال: "إنّ في المَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ" ثُمَّ تَلا هذِهِ الآيةَ الَّتي في البقرة: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية (٢) [البقرة: ١٧٧] .
(١) في (ب) : "باب ما جاء في المال حق".
(٢) إسناده ضعيف، شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - سيّئ الحفظ، وأبو حمزة - وهو ميمون الأعور - ضعيف، وقد اضطُرب في متنه كما سيأتي:
فأخرجه بلفظ المصنف الدارمي (١٦٣٧) ، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٩٦ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٧، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٣٢٨، والدارقطني ٢/ ١٢٥ من طريق شريك، عن أبي حمزة - وبعضهم لم يسمّه - عن الشعبي، عن فاطمة، عن النبي ﷺ.
وأخرجه ابن ماجه (١٧٨٩) عن علي بن محمد بن إسحاق، عن يحيي بن آدم، عن شريك، به بلفظ: "ليس في المال حق سوى الزكاة"، وهو خطأ.
وقد صح عن الشعبي من قوله عند الطبري في "تفسيره" ٢/ ٩٦ عن أبي كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا هُشَيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم وابن أبي =