فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 3485

وعليه العملُ عندَ بعضِ أهل العلم من أصحابِ النبيّ ﷺ، منهم أبو بكرٍ، وعمرُ، وابنُ عمرَ، وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ، يقولانِ: يَبْدَأُ بِالعَشاءِ، وإن فاتَتْهُ الصلاةُ في الجماعةِ.

سمعتُ الجارودَ يقول: سمعتُ وَكِيعًا يقول فى هذا الحديث: يَبْدَأُ بِالعَشاءِ إذا كان الطعامُ يُخافُ فَسادُهُ.

والذي ذَهَبَ إليه بعضُ أهلِ العلم من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغيرِهم أشْبَهُ بالاتِّباعِ.

وإنما أرادوا أن لا يقومَ الرجلُ إلى الصلاةِ وقلبُه مشغولٌ بسبب شيءٍ، وقد رُوِي عن ابن عباسٍ أنه قال: لا نقومُ إلى الصلاةِ وفي أنفسنا شيءٌ.

ورُوي عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: "إذا وُضِعَ العَشَاءُ وأُقيمَتِ الصلاةُ، فابدؤوا بِالعَشاءِ". قال: وتَعَشَّى ابنُ عمرَ وهو يَسْمَعُ قراءةَ الإمامِ.

٣٥٤ - حدَّثنا بذلك هَنَّادٌ، حدَّثنا عَبْدَةُ، عن عُبَيْدِ الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر (١) .

١٤٨ - باب ما جاء في الصلاة عند النُّعَاسِ


(١) صحيح، وأخرجه البخاري (٦٧٣) ، ومسلم (٥٥٩) ، وأبو داود (٣٧٥٧) ، وابن ماجه (٩٣٤) ، وهو في "مسند أحمد" (٤٧٠٩) ، و"صحيح ابن حبان" (٢٠٦٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت