وهو قَولُ غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسْحاقُ: لا يَرَوْنَ الوترَ بعدَ صلاة الصبح.
٤٧٤ - حَدَّثنا هنَّادٌ، قالَ: حَدَّثَنا مُلازمُ بن عمْرو، قالَ: حَدَّثَني عبد الله بن بَدْرٍ، عن قَيْسِ بن طَلْقِ بن علي
فرأَى بعضُ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ ومن بعدَهم نَقْضَ الوِتْرِ، وقالوا: يُضِيفُ إليها رَكعةً، ويصتَي ما بدا له، ثم يُوْتِر في آخرِ صلاتِهِ، لأنَّهُ "لا وِتْرانِ في لَيْلةٍ". وهو (٢) الذي ذَهَبَ إليه إسْحاقُ.
= ١/ ٣٠١ - ٣٠٢ من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ: "من أدركه الصبح ولم يوتر، فلا وتر له" وإسناده صحيح.
(١) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (١٤٣٩) ، والنسائي ٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠. وهو في "المسند" (١٦٢٨٩) ، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٤٩) .
(٢) في (ب) : وهذا.