والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيَّ ﷺ وغيرِهِم: أنَّ المُحْرِمَ إذا حَلقَ، أو لَبسَ من الثَّيابِ ما لا يَنبَغي لهُ أنْ يَلْبَسَ في إحْرامهِ، أوْ تَطَيَّبَ، فَعلَيْهِ الكَفَّارةُ، بِمِثْل ما رُوِي عن النبيَّ ﷺ.
٩٧٥ - حدَّثنا ابن أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عبد الله بن أبي بكْر بن محمدِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ، عن أبيهِ، عن أبي البَدَّاحِ بن عَدِيًّ
(١) صحيح، وأخرجه البخاري (١٨١٤) ، ومسلم (١٢٠١) ، وأبو داود (١٨٥٦ - ١٨٦١) ، والنسائي ٥/ ١٩٤ - ١٩٥، و ١٩٥، وهو في "المسند" (١٨١٠١) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٧٨) .
(٢) صحيح، وأخرجه أبو داود (١٩٧٥) و (١٩٧٦) ، وابن ماجه (٣٠٣٦) و (٣٠٣٧) ، والنسائي ٥/ ٢٧٣، وهو في "المسند" (٢٣٧٧٤ - ٢٣٧٧٧) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٨٨) .
وانظر ما بعده.