عن أبي هُريْرَةَ، قال: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: "لا يَصُومُ (١) أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إلَّا أن يَصُومَ قَبْلَهُ، أو يَصُومَ بَعْدَهُ" (٢) .
والعمل على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ؛ يكْرهُونَ أنْ يَخْتَصَّ يَوْم الجُمعَةِ بِصيامٍ، لا يَصُومُ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ. وَبهِ يَقولُ أحمدُ، وَإسحاقُ.
٧٥٤ - حَدَّثَنا حُمَيْدُ بن مَسْعدةَ، قَال: حَدَّثَنا سُفيانُ بن حَبيبٍ، عن ثَوْرِ بن يَزِيدَ، عن خَالدِ بن مَعْدَانَ، عن عَبد اللهِ بن بُسْرٍ
عن أُخْتِهِ، أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: "لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلّا فِيمَا افْتُرِضَ عَليْكُمْ، فإنْ لم يَجِدْ أحدُكُمْ إلَّا لِحَاءَ عِنبَةٍ أوْ عُود
(١) كذا في الأصول وفي أكثر روايات البخاري بلفظ النفي، والمراد به النهي، وفي مسلم: "لا يَصُم" على الجادَّة، وللكُشمِيهني أحد رواة البخاري: "لا يصومنَّ" بلفظ النهي المؤكد.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (١٩٨٥) ، ومسلم (١١٤٤) ، وأبو داود (٣٤٢٠) ، وابن ماجه (١٧٢٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٥٥ - ٢٧٥٧) وهو في "مسند أحمد" (١٠٤٢٤) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٦١٤) .
وانظر "المسند" أيضًا (٧٣٨٨) .