فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 3485

وأُسامةَ بن شَرِيكٍ.

حديثُ عبد اللهِ بن عمرٍو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا عند أكثرِ أهلِ العلمِ، وهو قولُ أحمدَ، وإسحاقَ.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: إذا قَدَّمَ نُسُكًا قبلَ نسُكٍ، فعليه دمٌ (١) .

٧٧ - باب ما جاء في الطَّيبِ عند الإحلالِ قبلَ الزَّيارةِ

٩٣٤ - حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا منصورُ بن زَاذانَ، عن عبد الرحمنِ بن القاسمِ، عن أبيهِ

عن عائشةَ، قالت: طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ قبل أن يُحرِمَ، ويَومَ النَّحْرِ قبل أنْ يطُوفَ بالبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ (٢) .

وفي البابِ عن ابن عَبَّاسٍ.


(١) قال الطيبي: أفعال يوم النحر أربعة: رميُ جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، فقل: هذا الترتيب سنة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق لهذا الحديث يعني لحديث عبد الله بن عمرو -، فلا يتعلق بتركه دم، وقال سعيد بن جبير: إنه واجب، وإليه ذهب جماعة من العلماء، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وأوَّلوا قوله: "ولا حرج" على رفع الإثم لجهله دون الفدية.
(٢) صحيح، وأخرجه البخاري (١٥٣٩) ، ومسلم (١١٨٩) (٣١) و (٣٢) و (٣٣) و (٣٨) ، وأبو داود (١٧٤٥) ، وابن ماجه (٢٩٢٦) ، والنسائي ٥/ ١٣٧ و ١٣٨، وهو في "المسند" (٢٤١١١) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٧٦٦) .
وانظر "المسند" (٢٤١٠٥) و (٢٤١٠٧) و (٢٤٩٣٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت