٩٣٤ - حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا منصورُ بن زَاذانَ، عن عبد الرحمنِ بن القاسمِ، عن أبيهِ
عن عائشةَ، قالت: طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ ﷺ قبل أن يُحرِمَ، ويَومَ النَّحْرِ قبل أنْ يطُوفَ بالبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ (٢) .
(١) قال الطيبي: أفعال يوم النحر أربعة: رميُ جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، فقل: هذا الترتيب سنة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق لهذا الحديث يعني لحديث عبد الله بن عمرو -، فلا يتعلق بتركه دم، وقال سعيد بن جبير: إنه واجب، وإليه ذهب جماعة من العلماء، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وأوَّلوا قوله: "ولا حرج" على رفع الإثم لجهله دون الفدية.
(٢) صحيح، وأخرجه البخاري (١٥٣٩) ، ومسلم (١١٨٩) (٣١) و (٣٢) و (٣٣) و (٣٨) ، وأبو داود (١٧٤٥) ، وابن ماجه (٢٩٢٦) ، والنسائي ٥/ ١٣٧ و ١٣٨، وهو في "المسند" (٢٤١١١) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٧٦٦) .
وانظر "المسند" (٢٤١٠٥) و (٢٤١٠٧) و (٢٤٩٣٤) .