فهرس الكتاب

الصفحة 2582 من 3485

ابن أبي سعيدٍ

عن أبيهِ، قال: قال رسولُ اللهِ : "لا يَنظُرُ الرَّجلُ إلى عَوْرةِ الرَّجلِ، ولا تَنظُرُ المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ، ولا يُفْضِي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوْبِ الواحدِ، ولا تُفْضي المَرأةُ إلى المَرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ" (١) .

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

٧٣ - باب ما جاء في حِفْظِ العَوْرةِ

٣٠٠٢ - حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن مُعاذٍ ويَزِيدُ بن هارونَ، قالا: حدَّثنا بَهْزُ بن حَكِيمٍ، عن أبيه

عن جَدِّهِ، قال: قلتُ: يا نبيَّ اللهِ، عَورَاتُنا ما نَأْتي منها وما نَذَرُ؟ قال: "احْفَظْ عَورَتَكَ إلَّا من زَوجَتكَ أو ما مَلكَتْ يَمِينُكَ"، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا كانَ القَومُ بَعضُهم في بعضٍ؟ قال: "إن اسْتَطعْتَ أن لا يراها أحدٌ فلا تُرِيَنّها"، قال: قلتُ: يا نَبيَّ اللهِ إذا كانَ أحدُنا خاليًا؟ قال: "فاللهُ أحَقُّ أن يُسْتَحْيا منه من النَّاسِ" (٢) .


(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٣٣٨) ، وأبو داود (٤٠١٨) ، وابن ماجه (٦٦١) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٢٩) . وهو في "مسند أحمد" (١١٦٠١) ، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٧٤) . وعند بعضهم: عُرية، بدل عورة. قال النووي في "شرح مسلم" ٤/ ٣٠: ضبطنا هذه على ثلاثة أوجه: عِرْية وعُرْية وعُرَيَّة، وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: عُريةُ الرجل: هي مُتَجَرَّدُه، والثالثة على التصغير.
(٢) إسناده حسن، وقد سلف عند المصنف برقم (٢٩٧٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت