عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: "مَن ابْتاعَ طَعَامًا، فلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوفِيَهُ". قالَ ابن عَبَّاس: وأحْسِبُ كلَّ شيءٍ مِثْلَهُ (١) .
والعَمَلُ على هذا عِندَ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، كَرِهوا بيعَ الطَّعَامِ حتى يَقْبضَهُ المُشْتَري. وقَد رَخَّصَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ فيمَن ابْتاعَ شَيئًا مما لَا يُكالُ ولا يوزَنُ، مما لا يُؤكَلُ ولا يُشْرَبُ، أنْ يَبيعَهُ قَبْلَ أن يَسْتَوفِيَهُ، وإنَّما التَّشديدُ عِندَ أهْلِ العِلْم، في الطَّعامِ، وهو قَوْلُ أحمدَ، وإسحاقَ.
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٣٢) ، ومسلم (١٥٢٥) ، وأبو داود (٣٤٩٦) و (٣٤٩٧) ، وابن ماجه (٢٢٢٧) ، والنسائي ٧/ ٢٨٥ و ٢٨٦، وهو في "المسند" (١٨٤٧) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٨٠) .
(٢) في المطبوع زيادة: وأبي هريرة، ولم ترد في نسخنا الخطية.