فهرس الكتاب

الصفحة 1270 من 3485

وابن المباركِ، والشافِعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ (١) .

١١٥٠ - حَدَّثَنا محمودُ بنُ غَيلانَ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُقْبةَ أخو قَبيصةَ بنِ عُقبةَ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن موسى بنِ عُبيدةَ، عن محمدِ بن كَعْبٍ

عن ابنِ عباسٍ، قال: إنما كانَتِ المُتْعَة في أولِ الإسلامِ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلْدةَ ليسَ له بها مَعرِفةٌ، فيَتزوَّجُ المرأةَ بقدَرِ ما يرَى أنه يُقيمُ، فَتَحفظُ له مَتاعَه وتُصلحُ له شيئَهُ (٢) ، حتى إذا نَزَلَت الآيةُ ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] . قال ابنُ عباسٍ: فكُلُّ فَرْجٍ سواهما، فهو حَرَامٌ (٣) .

٢٨ - باب ما جاءَ في النَّهْيِ عن نِكاحِ الشِّغَارِ

١١٥١ - حَدَّثَنا محمدُ بن عبدِ الملكِ بن أبي الشواربِ، قال: حَدَّثَنا بِشرُ بن المُفَضَّلِ، قال: حَدَّثَنا حُميدٌ وهو الطَّويلُ، قال: حَدَّثَ الحَسنُ


(١) وهو قول مالك وأبي حنيفة، والأوزاعي، والليث وغيرهم انظر "المغني" ١٠/ (٤٦) .
(٢) في نسخة على هامش (ب) : عَيْشه.
(٣) إسناده ضعيف، لضعف موسى بن عُبيدة الرَّبذي. وأخرجه الطبراني (١٠٧٨٢) ، والبيهقي ٧/ ٢٠٥، والحازمي في "الاعتبار" ١٧٧ - ١٧٨.
قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٧٢: وهو حديث شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها، قلنا: يشير إلى ما أخرجه البخاري (٥١١٦) من طريق أبي جمرة نصر بن عمران، عن ابن عباس أنه سئل عن متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قِلَّة والحال شديد، فقال ابن عباس: نعم، وانظر تتمة الكلام عليه في "الفتح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت