١ - حدّثنا قتَيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: أخبرنا أبو عَوانةَ، عن سماكِ بن حرْبٍ (ح) قال: وحدثنا هَناد بن السري، قال: حدثنا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن سِماكٍ، عن مُصْعَبِ بن سعدٍ
عن ابنِ عُمر، عن النبيَّ ﷺ قال: "لا تُقبَلُ صَلاةٌ بِغَيرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقَةٌ مِن غُلُولٍ"، قال هَنَّاد في حديثه: "إلا بِطُهور" (٢) .
(١) في (ب) : "لا يقبل الله صلاةً".
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه مسلم (٢٢٤) ، وابن ماجه (٢٧٢) ، وهو في "المسند" (٤٧٠٠) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٣٦٦) وقد ذكر المصنف بعض أحاديث الباب عن أسامة بن عمير الهذلي، وأبي هريرة، وأنس، انظر تخريجها وغيرها عند حديث أسامة بن عمير في "المسند" برقم (٢٠٧٠٨) .
قوله: "الطهور" قال ابن سيد الناس ١/ ٣٣٣: بضم الطاء، وهو اسم لفعل التطهر، هذا هو المشهور، واسم الماء: الطهور، بفتح الطاء، وكل ماء نظيف طهور، قاله ابن سيده، وكذا قال الجوهري، كالسّحور، والفُطور، والوقود، وذهب الخليل والأصمعي، وغيرهما إلى أنه بالفتح فيهما. =