١٠٠ - حدثنا محمد بنُ بَشَّارٍ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد القَطَّانُ، عن سليمانَ التَّيْميِّ، عن بَكْرِ بن عبد الله المُزَنيِّ، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شُعْبةَ (٣)
= تكن نعلين" أي: منعلين، وهو ما وضع من الجلد على أسفلهما.
(١) زاد بعد هذا في طبعة الشيخ شاكر: "قال أبو عيسى: سمعت صالح بن محمد الترمذي، قال: سمعت أبا مقاتل السمرقنديَّ يقول: دخلتُ على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء فتوضأ، وعليه جَوربان، فمسح عليهما، ثم قال: فعلتُ اليومَ شيئًا لم أكن أفعلُه: مسحتُ على الجوربين وهما غير منعَّلين". ولم يرد في أصولنا الخطية.
(٢) كذا في (ب) و (ظ) و (ل) ، وفي (أ) و (د) و (س) ونسخة بهامش (ب) : "على الجوربين والعمامة" ولا ذِكرَ للجوربين في هذا الباب، فالصواب إسقاطُها.
(٣) هو حمزة بن المغيرة.
(٤) صحيح، وأخرجه مسلم (٢٧٤) (٨٢) و (٨٣) ، وأبو داود (١٥٠) ، والنسائي ١/ ٧٦. وهو في "المسند" (١٨٢٣٤) ، و"صحيح ابن حبان" (١٣٤٦) .