وقال أحمدُ وَإسحاقُ: الرُّقْبى مِثْلُ العُمْرى، وَهِي لِمَنْ أُعْطِيَها، وَلا تَرْجِعُ إلى الأوَّلِ.
١٤٠٢ - حدَّثَنا الحَسنُ بن عَليًّ الخَلَّالُ، قال: حدَّثَنا أبو عامرٍ العَقَديُّ، قال: حدَّثَنا كَثِيرُ بن عَبد اللهِ بن عَمرِو بن عَوْفٍ المُزَنيُّ، عن أبيهِ
عن جَدَّهِ: أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: "الصُّلْحُ جَائزٌ بَيْنَ المُسْلِمينَ، إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حلالًا أوْ أحَلَّ حَرامًا، والمُسْلِمونَ على شرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أوْ أحَلَّ حَرامًا" (١) .
١٤٠٣ - حَدَّثَنا سَعيدُ بن عَبد الرحمن، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن الأعْرَجِ
(١) إسناده ضعيف، كثير بن عبد الله بن عمرو المزني ضعيف، وأبوه عبد الله مجهول، وقد تبع الترمذيُّ شيخَه البخاريَّ في تحسين حديث كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده في غير موضع من "العلل" و"الجامع".
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٥٣) ، والحاكم ٤/ ١٠١.
ويغني عنه حديث أبي هريرة عند أحمد (٨٧٨٤) ، وأبي داود (٣٥٩٤) ، وصححه ابن حبان (٥٠٩١) . وسنده حسن.