لَفَائِفَ، ويُجزِيءُ ثَوْبٌ واحدٌ إن لم يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ، والثَّوْبَانِ يُجزِئانِ، والثَّلاثَةُ لِمَن وجدوا أحَبُّ إلَيْهِمْ، وهو قَولُ الشَّافِعِيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وقالوا: تُكَفَّنُ المَرأةُ في خَمْسَة أثْوَابٍ.
١٠١٩ - حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ وعليُّ بن حُجْرٍ، قالا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن جعفرِ بن خالدٍ، عن أبيهِ
عن عبد الله بن جعفرٍ، قال: لمَّا جاءَ نَعْيُ جعفرٍ، قال النبيُّ ﷺ: "اصْنَعُوا لأهلِ جعفرٍ طعامًا، فإنَّهُ قد جَاءَهُم ما يَشْغَلُهُم" (١) .
وقد كان بعضُ أهلِ العِلم يَسْتَحِبُّ أن يُوَجَّهَ إلى أهلِ المَيِّتِ بشيءٍ، لِشُغْلِهمْ بالمُصِيبَةِ، وهو قولُ الشَّافعيِّ.
(١) إسناده حسن، خالد والد جعفر - وهو ابن سارة - روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (٣١٣٢) ، وابن ماجه (١٦١٠) ، وهو في "المسند" (١٧٥١) .
ويشهد له حديث أسماء بنت عميس، أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٧٠٨٦) ، وإسناده ضعيف.