عن عليَّ بن أبي طالبٍ: أن النبيَّ ﷺ نَهَى عن لُبْسِ القَسِّيِّ والمُعَصْفَرِ، وعن تخَتُّمِ الذَّهَبِ، وعن قراءةِ القرآنِ في الركوعِ (١) .
(١) صحيح، وأخرجه مسلم (٤٨٠) و (٢٠٧٨) ، وأبو داود (٤٠٤٤) ، (٤٠٤٥) و (٤٠٤٦) ، والنسائي ٢/ ١٨٩ و ٢١٧ و ٨/ ١٦٨ و ١٦٩، وابن ماجه (٣٦٠٢) و (٣٦٤٢) ، وهو في "المسند" (١٠٤٣) ، و"صحيح ابن حبان" (٥٤٤٠) . وفي بعض الروايات عند مسلم وغيره زيادة النهي عن القراءة في السجود. وروايتا ابن ماجه مختصرتان ليس فيهما النهي عن القراءة في الركوع أو السجود.
والقَسِّي: قال في "النهاية": هي ثيابٌ من كَتَّان مخلوطٍ بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبًا من تِنِّيس، يقال لها: القَسُّ بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها.
قلنا: والنهي عن القسي والمعصفر وعن تختم الذهب إنما هو خاص بالرجال، فأما النساء، فمباح لهن هذه الأشياء، انظر "مصنف عبد الرزاق" (١٩٩٥٦) و (١٩٩٧٠) و"مسند أحمد" (٦٨٥٢) .
وسيأتى برقم (١٨٢٢) و (١٨٣٤) .