وقال: "الصَّدَقةُ على المِسْكِينِ صَدَقةٌ، وَهِي على ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقةٌ وَصِلَةٌ" (١) .
وهكذا رَوَى سُفيانُ الثَّوْرِيُّ، عن عَاصِمٍ، عن حَفْصةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عن الرَّبَابِ، عن عمها سَلْمانَ بن عَامرٍ، عن النبيَّ ﷺ نَحْوَ هذا الحديثِ.
(١) الشطر الثاني من الحديث، وهو قوله: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرّباب، تفردت عنها بالرواية حفصة بنت سيرين، ولم يوثقها غير ابن حبان.
وأخرجه مقطعًا ومختصرًا أبو داود (٢٣٥٥) ، وابن ماجه (١٦٩٩) و (١٨٤٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٣٦٣) و (٣٣٢٠) ، وفي "المجتبى" ٥/ ٩٢.
والإفطار على التمر أو على الماء عند عدمه ثابت من فعله ﷺ في حديث أنس كما سيأتي عند المصنف برقم (٧٠٥) .
ولقوله ﷺ: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" شواهد بسطناها في "مسند أحمد" برقم (١٦٢٢٦) .
(٢) كذا قال هنا، وسيرد الحديث عنده برقم (٧٠٤) ، وقال فيه: "حسن صحيح".