أُعْمِرَ عُمْرى لهُ ولِعَقبهِ، فَإنها للَّذِي يُعْطاهَا، لا تَرْجِعُ إلى الَّذِي أعْطاها، لأنَّهُ أعْطى عَطاءً وَقَعتْ فِيهِ المَواريثُ" (١) .
وَالعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ، قالُوا: إذا قال: هِي لكَ، حَياتَكَ، وَلِعقبكَ، فإنها لِمَنْ أُعْمِرَهَا، لا تَرْجِعُ إلى الأوَّلِ، وإذا لم يقُلْ لِعَقبكَ، فَهِي رَاجعةٌ إلى الأوَّلِ إذا مَاتَ المُعمَرُ، وهو قَوْلُ مالكِ بن أنَسٍ، والشَّافِعيَّ.
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٦٢٥) ، ومسلم (١٦٢٥) ، وأبو داود (٣٥٥٠) - (٣٥٥٧) ، وابن ماجه (٢٣٨٠) ، والنسائي ٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥، وهو في "المسند" (١٤١٢٦) ، و"صحيح ابن حبان" (٥١٣٩) .
(٢) جاء في المطبوع بإثر هذا: وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر، عن النبي ﷺ، قال: "العمرى جائزة لأهلها وليس فيها: "لعقبه" وهذه الجملة لم ترد في أصولنا الخطية.
(٣) انظر الحديث التالي.