قُلْتُ لجابرٍ: الضَّبُعُ، أصَيْدٌ هِي؟ قال: نَعَمْ. قال: قلت: آكُلُهَا؟ قال: نعم. قال: قلت: أقَالهُ رسولُ الله ﷺ؟ قال: نعم (١) .
(١) صحيح، وأخرجه ابن ماجه (٣٢٣٦) ، والنسائي ٥/ ١٩١ و ٧/ ٢٠٠، وهو في "المسند" (١٤٤٢٥) و (١٤٤٤٩) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٦٥) ، و"شرح مشكل الآثار" (٣٤٦٦) .
وأخرجه مختصرًا دون قوله: "قلت: آكلها .. " الدارمي (١٩٤١) ، وابن أبي شيبة ٤/ ٧٧، وأبو داود (٣٨٠١) ، وابن ماجه (٣٠٨٥) ، وابن خزيمة (٢٦٤٦) ، والدارقطني ٢/ ٢٤٦، والحاكم ١/ ٤٥٢، والبيهقي ٥/ ١٨٣ من طرق عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، بهذا الإسناد، وهو في "المسند" (١٤١٦٥) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٦٤) ، و"شرح المشكل" (٣٤٦٨) .
وانظر لزامًا "شرح مشكل الآثار" ٩/ ٩٢ - ١٠٩ تحت باب: بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ في الضبع في حِلِّ أكل لحمها وفي حرمته.
وسيتكرر برقم (١٨٩٤) .
وقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٢١ - ٣٤٢: أما الضبع، فرويت الرخصة فيها عن سعد وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق، وقال أبو حنيفة والثوري ومالك: هي حرام، وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب، لأنها من السباع، وقد نهى النبي ﷺ عن أكل كلِّ ذي ناب من السباع، وهي من السباع، فتدخل في عموم النهي.