وحَدَّثَنا عبد الله بن أبي زيادٍ، حَدَّثَنا زيدُ بن حُباب، عن يونسَ بن أبي إسحاقَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدَةَ
١١٢٧ - حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ بن عُيَينةَ، عن ابن جُريجٍ، عن سُليمان، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ
عن عائشةَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ، قال: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذْنِ وَليِّها، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها (٢) باطلٌ، فإن دَخَلَ بها، فلها المَهْرُ بما استَحَلَّ من فَرْجِها، فإن اشْتجروا، فالسلطانُ وَليُّ من لا وَليَّ له" (٣) .
هذا حَديثٌ حَسَنٌ. وقد رَوى يَحْيى بن سَعيدٍ الأنْصارِيُّ، ويَحْيَى بن أيُّوبَ، وسُفْيانُ الثَّوريُّ، وغَيْرُ وَاحدٍ من الحُفَّاظِ، عن
(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٠٨٥) ، وابن ماجه (١٨٨١) ، وهو في "المسند" (١٩٥١٨) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٧٧) .
(٢) من هنا فُقدت ورقة من نسخة (ب) إلى قوله: "روى غير واحد، عن سعيد بن أبي عروبة" عند الحديث رقم (١١٣٠) .
(٣) حديث حسن. وأخرجه أبو داود (٢٠٨٣) و (٢٠٨٤) ، وابن ماجه (١٨٧٩) وهو في "المسند" (٢٤٢٠٥) و (٢٤٣٧٢) و (٢٥٣٢٦) و (٢٦٢٣٥) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٧٤) .