قال إسحاقُ بنُ مَنْصُورٍ: قُلتُ لأحمدَ: نَهَى عن سلفٍ وبَيْعٍ؟ قال: أن يكُونَ يُقْرِضُهُ قَرْضًا، ثُمَّ يُبَايعُهُ بَيْعًا يَزْدادُ عليهِ، ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ يُسْلِفُ إليهِ في شَيءٍ، فَيَقُولُ: فإن لم يَتَهيَّأْ عِنْدَكَ، فهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ.
قال أحمدُ: وإذا قال: أبِيعُكَ هذا الثَّوبَ وعَلَيَّ خِياطَتُهُ وقِصَارتهُ، فهذا من نحوِ شَرْطَيْنِ في بَيْعٍ، وإذا قال: أبيعُكهُ، وعَلَيَّ خِياطتُهُ، فَلا بأسَ بهِ، أو قال: أبِيعُكَهُ وعَلى قِصَارتُهُ، فَلا بأسَ بهِ إنَّما هذا شَرْطٌ واحِدٌ.
حديثُ حَكِيم بنِ حِزَامٍ حديثٌ حسنٌ، قد رُوِيَ عنهُ من غير وجهٍ، رَوَى أيُّوبُ السَّخْتيانيُّ وأبو بِشْرٍ عن يُوسُفَ بنِ ماهِكَ، عن حَكِيمِ بنِ حِزامٍ.
(١) في المطبوع: يعني ابن راهويه.
(٢) في (ب) : بيع.
(٣) انظر في هذا لزامًا "المغني" ٦/ ٣٢١ - ٣٢٧.