قال ابن عَوْنٍ: فَحدَّثَني بهِ رَجُلٌ آخرُ أنَّهُ قَرَأها في قِطْعةِ أدِيمٍ أحْمرَ: غَيرَ مُتأثِّلٍ مالًا.
قال إسماعيلُ: وأنا قَرأْتُها عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ (١) بن عُمرَ، فكانَ فيهِ: غَيْرَ مُتأثِّلٍ مالًا (٢) .
والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ من أصْحاب النبيَّ ﷺ وغَيرِهِمْ، لا نَعْلم بَينَ المُتَقدِّمِينَ مِنْهُمْ في ذلكَ اختلافًا في إجازةِ وَقْفِ الأرَضِينَ، وغَيْرِ ذلكَ.
١٤٣٠ - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخْبرنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن العَلاءِ بن عَبد الرحمنِ، عن أبيه
عن أبي هُريرةَ: أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: "إذا ماتَ الإنْسانُ انْقَطعَ عنه عَملُهُ إلَّا من ثَلاثٍ: صَدقةٍ جاريةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتفعُ بهِ، وَولَدٍ صَالحٍ يَدْعُو لهُ" (٣) .
(١) في (أ) ابن عُبيد الله بن عمر، وقد ألحقت بخط مغاير، والمثبت من (ب) و (د) .
(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٧٣٧) ، ومسلم (١٦٣٢) ، وأبو داود (٢٨٧٨) ، وابن ماجه (٢٣٩٦) و (٢٣٩٧) ، والنسائي ٦/ ٢٣٠ - ٢٣٢، وهو في "المسند" (٤٦٠٨) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٠١) .
(٣) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٦٣١) ، وأبو داود (٢٨٨٠) ، وابن ماجه (٢٤٢) ، والنسائي ٦/ ٢٥١، وهو في "المسند" (٨٨٤٤) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٠١٦) .