فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 3485

الأرْضَ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ.

١٤٤٠ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا أبو بكْرِ بن عَيَّاشٍ، عن أبي حَصِينٍ، عن مُجاهِدٍ

عن رَافعِ بن خَدِيجٍ، قال: نهانا رَسولُ الله عن أمْرٍ كانَ لَنا نافِعًا، إذا كانتْ لأحَدِنا أرْضٌ أنْ يُعْطِيَها بِبَعْضِ خَراجِهَا أوْ بدَراهِمَ، وقال: "إذا كَانتْ لأحَدكُمْ أرْضٌ، فَليَمْنحْها أخاهُ أوْ لِيزْرَعْها" (١) .

١٤٤١ - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حدثنا الفَضْلُ بن موسى السِّينانيُّ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ، عن شُعبةَ، عن عَمْرِو بن دِينارٍ، عن طاووسٍ

عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ لم يُحَرِّمِ المُزَارعةَ، ولكنْ أمرَ أنْ يَرْفُقَ بَعْضُهمْ بِبَعْضٍ (٢) .

هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

وفي الباب عن زيد بن ثابت.


(١) صحيح دون قوله: "أو بدراهم"، وأخرجه النسائي ٧/ ٣٥، وهو في "المسند" (١٧٢٦٤) .
وأخرجه بنحوه أحمد (١٥٨٠٨) ، وأبو داود (٣٣٩٨) ، وابن ماجه (٢٤٦٠) ، والنسائي ٧/ ٣٣ و ٣٤ و ٣٥.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٣٠) ، ومسلم (١٥٥٠) (١٢١) ، وأبو داود (٣٣٨٩) ، وابن ماجه (٢٤٥٦) و (٢٤٥٧) و (٢٤٦٢) ، والنسائي ٧/ ٣٦، وهو في "المسند" (٢٠٨٧) ، و"صحيح ابن حبان" (٥١٩٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت