عن رَافعِ بن خَدِيجٍ، قال: نهانا رَسولُ الله ﷺ عن أمْرٍ كانَ لَنا نافِعًا، إذا كانتْ لأحَدِنا أرْضٌ أنْ يُعْطِيَها بِبَعْضِ خَراجِهَا أوْ بدَراهِمَ، وقال: "إذا كَانتْ لأحَدكُمْ أرْضٌ، فَليَمْنحْها أخاهُ أوْ لِيزْرَعْها" (١) .
١٤٤١ - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حدثنا الفَضْلُ بن موسى السِّينانيُّ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ، عن شُعبةَ، عن عَمْرِو بن دِينارٍ، عن طاووسٍ
عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ لم يُحَرِّمِ المُزَارعةَ، ولكنْ أمرَ أنْ يَرْفُقَ بَعْضُهمْ بِبَعْضٍ (٢) .
(١) صحيح دون قوله: "أو بدراهم"، وأخرجه النسائي ٧/ ٣٥، وهو في "المسند" (١٧٢٦٤) .
وأخرجه بنحوه أحمد (١٥٨٠٨) ، وأبو داود (٣٣٩٨) ، وابن ماجه (٢٤٦٠) ، والنسائي ٧/ ٣٣ و ٣٤ و ٣٥.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٣٠) ، ومسلم (١٥٥٠) (١٢١) ، وأبو داود (٣٣٨٩) ، وابن ماجه (٢٤٥٦) و (٢٤٥٧) و (٢٤٦٢) ، والنسائي ٧/ ٣٦، وهو في "المسند" (٢٠٨٧) ، و"صحيح ابن حبان" (٥١٩٥) .