وقد أجْمعَ أهْلُ العلمِ على أنَّ الدِّيَةَ تُؤْخَذُ في ثَلاثِ سِنينَ، في كُلِّ سنةٍ ثُلُثُ الدِّيةِ، وَرَأوْا أنَّ دِيةَ الخَطَأ على العاقِلةِ.
وقال بَعْضُهمْ: إنَّما الدَّيةُ على الرِّجَالِ دُونَ النِّساءِ والصِّبيانِ من العَصَبةِ، ويُحَمَّلُ كُلُّ رَجُل مِنْهُمْ رُبعَ دِينارٍ، وقد قال بَعْضُهمْ: إلى نِصْفِ دِينارٍ، فَإنْ تَمَّتِ الدِّيةُ وإلَّا نُظِرَ (٢) إلى أقْرَبِ القبائِلِ مِنْهُمْ فَأُلزِموا ذلكَ.
١٤٤٤ - حَدَّثَنا أحمدُ بن سَعيدِ الدَّارِميُّ، قال: حدثنا حَبَّانُ، قال: حَدَّثَنا محمدُ بن رَاشِدٍ، قال: حدثنا سُلَيْمانُ بن موسى، عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيهِ
عن جَدِّهِ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "من (٣) قَتَل مُتعمِّدًا، دُفعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتُولِ، فَإنْ شاؤوا قَتلُوا، وَإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيةَ،
(١) أخرجه موقوفًا عبد الرزاق (١٧٢٣٨) ، وابن أبي شيبة ٩/ ١٣٤، وانظر "المسند" عند الحديث (٣٦٣٥) .
(٢) المثبت من (ب) و (س) ونسخة شرح العراقي، وفي (د) و (أ) : نقلن، وكتب بهامش (أ) صوابه: نقلت.
(٣) في المطبوع: من قتل مؤمنًا.