الخَلَّالُ، قَالوا: حدَّثنا أبو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، قَال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثَدٍ، عن سُليْمانَ بن بُريْدةَ
عن أبيهِ، قال: قال رَسولُ الله ﷺ: "كُنْتُ نَهيْتُكُمْ عن لُحُومِ الأضاحي فَوْقَ ثَلاثٍ، لِيَتَّسعَ ذَوُو الطَّوْلِ على من لا طَوْلَ لهُ، فَكُلُوا ما بَدا لكُمْ، وأطْعِموا، وادَّخِرُوا" (١) .
وفي البابِ عن ابن مَسْعُودٍ، وَعَائشةَ، وَنُبَيْشةَ، وأبي سَعيدٍ، وَقَتادةَ بن النُّعْمانِ، وَأنَسٍ، وَأُمِّ سَلمةَ.
عن عَابِسِ بن رَبيعةَ، قال: قُلْتُ لأُمِّ المُؤْمِنينَ: أكانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَنْهَى عن لُحُومِ الأضاحي؟ قالت: لا، ولكِنْ قَلَّ من كانَ يُضَحِّي من النَّاس، فأحَبَّ أنْ يُطْعمَ من لم يكُنْ يُضَحِّي، فلقد كُنَّا نَرْفعُ الكُراعَ، فنأكُلهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أيَّامٍ (٢) .
(١) إسناده صحيح، وأخرجه ضمن حديث مطول أحمد (٢٢٩٥٨) ، ومسلم (٩٧٧) وص ١٥٦٣ (٣٧) ، وأبو داود (٣٦٩٨) ، والنسائي ٤/ ٨٩ و ٧/ ٢٣٤ و ٢٣٤ - ٢٣٥ و ٨/ ٣١٠ و ٣١٠ - ٣١١ و ٣١١.
وقوله: "ذَوُو الطَّوْل" أي: أصحاب الغِنى والقُدْرة والسَّعَة.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه تامًا ومختصرًا أحمد (٢٤٧٠٧) ، والبخاري =