فهرس الكتاب

الصفحة 1925 من 3485

وفي البابِ عن أبي سَعِيدٍ.

هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.

وأبو بَكْرَةَ اسْمُهُ: نُفَيْعٌ.

٢٠١٢ - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عن ابنِ الهَادِ، عن سَعْدِ بنِ إبْراهِيمَ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ

عن عبدِ اللهِ بن عَمْرٍو، قال: قال رسولُ اللهِ : "من الكَبائِرِ أن يَشْتُمَ الرَّجُلُ والِدَيْهِ". قالوا: يا رسولَ اللهِ وهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ والِدَيْهِ؟ قال: "يَسُبُّ أبا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أباهُ ويَشْتُمُ أُمَّهُ فَيَشْتُمُ أُمَّهُ" (١) .

هذا حديثٌ صحيحٌ (٢) .


= "المسند" (٢٠٣٨٥) .
وسيتكرر عند المصنِّف بالأرقام (٢٣٠١) و (٣٠١٩) .
قوله: "فجلس" لزيادة الاهتمام، كما فصل ذلك حيث كرر تكرارًا خارجًا عن العادة، ولعل ذلك، لأن الشرك والعقوق مما يمنع عنه الطبع والناسُ وخوفُ العقوبة والذم، بخلاف شهادة الزور، فإن الطمع في المال قد يدعو إليها، ولا مانع عليها، ولذلك اهتم بها.
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٩٧٣) ، ومسلم (٩٠) ، وهو في "المسند" (٦٥٢٩) ، و"صحيح ابن حبان" (٤١١) و (٤١٢) .
قال ابن بطال: هذا الحديث أصل في سدِّ الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يَحْرُمُ عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم.
(٢) كذا في الأصول الخطية، وفي نسخة بهامش (ب) : "حسن صحيح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت