ابنُ مَسْلَمَةَ. قال: فأعْطاهَا السُّدُسَ. ثم جاءَتِ الجدة الأخرى التي تُخالِفُها إلى عُمَرَ، قال سُفيانُ: وزَادَني فيهِ مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ، ولم أحْفَظْهُ عن الزُّهْريِّ ولكن حَفِظْتُهُ من مَعْمَرٍ أنَّ عُمَرَ قال: إن اجْتَمَعْتُما، فهوَ لكُما، وأيَّتُكُما انْفَرَدَتْ بهِ، فهو لَها (١) .
٢٢٣٣ - حَدَّثَنا الأنْصاريُّ: قال: حَدَّثَنا مَعْنٌ، قال: حَدَّثَنا مالِكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُثْمانَ بن إسْحاقَ بن خَرَشَة
عن قَبيصَةَ بن ذُؤيبٍ، قال: جاءت الجَدَّةُ إلي أبي بكْرٍ فسأَلتْهُ ميراثَهَا، قال لها: ما لَكِ في كتابِ الله شَيءٌ، ومَا لَكِ في سُنَّة رسولِ الله ﷺ شَيءٌ، فارْجِعي حتَّى أسألَ النَّاسَ، فسألَ النَّاسَ، فقال المُغيرَةُ بن شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رسولَ الله ﷺ أعْطاهَا السُّدسَ، فقال: هَل مَعَكَ غَيرُكَ؟ فقامَ مُحَمَّدُ بن مَسْلَمَةَ الأنْصاريُّ فقالَ مِثلَ ما قال المُغيرَةُ بن شُعْبَةَ، فأنْفَذَهُ لَها أبو بكْرٍ. قال: ثُمَّ جاءَتِ الجَدَّةُ الأخْرَى إلي عُمَرَ بن الخَطَّابِ فسألَتْهُ ميراثَهَا، فقال: ما لَكِ في كتابِ الله شَيءٌ، ولكنْ هو ذاكَ السُّدُسُ، فإن اجْتَمَعْتُما فيهِ،
(١) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (٢٨٩٤) ، وابن ماجه (٢٧٢٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٩ - ٦٣٤٥) ، وهو في "مسند أحمد" (١٧٩٧٨) ، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٣١) .
ويشهد له حديث بريدة الأسلمي عند أبي داود (٢٨٩٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٨) ، وانظر تتمة شواهده في "المسند" (١٧٩٧٨) .