فهرس الكتاب

الصفحة 2230 من 3485

ومَعْنى هذا الحديث عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ: يُعْطُونَ الشّهادةَ قَبْلَ أنْ يُسْألُوها: إنَّما يَعْني شَهادةَ الزُّورِ، يَقولُ: شهادةُ أحدِهِمْ من غَيْرِ أنْ يُسْتَشْهَدَ، وبيان هذا في حديث عُمرَ بنِ الخَطَّابِ عن النبيَّ ، قال: "خَيْرُ النّاسِ قَرْني، ثُمَّ الذينَ يَلونَهُمْ، ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتى يَشْهدَ الرَّجُلُ ولا يُسْتشهَدُ، ويَحْلِفَ الرَّجُلُ ولا يُسْتحْلَفُ" (١) .

ومَعْنى حديثِ النبيَّ : "خَيْرُ الشّهداءِ الذي يأْتي بِشَهادتهِ قَبْلَ أن يُسألَها" هذا إذا استُشهِد الرَّجُلُ على الشَّيءِ أنْ يُؤَدِّيَ شهادتَهُ ولا يَمْتنعَ من الشّهادةِ، هكذا وَجْهُ الحديثِ عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ.


(١) حديث صحيح، وقد سلف برقم (٢٣٠٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت