٢٨٨٦ - حدَّثنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن يُونُسَ، قال: حدَّثنا عِكْرمةُ بن عَمَّارٍ، قال: حدَّثني أبو زُمَيْلٍ، قال: حدَّثني ابن عبَّاسٍ
وإنّما أنكرَ عمرُ عِندنا على أبي موسى حينَ رَوَى عن النبيِّ ﷺ أنَّهُ قال: "الاسْتِئذانُ ثَلاثٌ، فإن أُذِنَ لكَ وإلّا فارْجِعْ"، وقد كَانَ عُمرُ اسْتأذَنَ على النبيِّ ﷺ ثَلاثًا فأذِنَ لهُ، ولم يكُنْ عَلِمَ هذا الّذي رَوَاهُ أبو موسى، عن النبيِّ ﷺ أنَّهُ قال: "فإنْ أُذِنَ لكَ وإلّا فارْجعْ" (٢) .
= والنووي والمزي وابن ناصر الدين، وانفرد ابن حجر، فقال: بضم القاف وفتح الطاء.
(١) حسن كما قال المصنف، وهو حديث صحيح فقد أخرجه من طريق آخر مطولًا البخاري (٢٤٦٨) ، ومسلم (١٤٧٩) . وهو في "المسند" (٢٢٢) ، و"صحيح ابن حبان" (٤١٨٧) . وفي رواية مسلم أن الاستئذان كان مرتين. وسيأتي مطولًا (٣٦٠٦) .
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٩٥١٠) و (١٩٥٥٦) بإسناد صحيح على شرط مسلم من حديث أبي موسى، وانظر تمام تخريجه فيه.