٢٩٦١ - حدَّثنا قُتيبةُ وهنَّادٌ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن زكَريَّا بن أبي زائدةَ، عن مُصْعبِ بن شَيْبةَ، عن طَلْقِ بن حَبِيبٍ، عن عبد اللهِ بن الزُّبَيرِ
عن عائشةَ، أنَّ النّبيَّ ﷺ قال: "عَشْرٌ من الفِطْرةِ: قَصُّ الشَّاربِ، وإعْفاءُ اللِّحْيةِ، والسِّواكُ، والاستِنْشاقُ، وقَصُّ الأَظْفارِ، وغَسْلُ البرَاجِمِ، ونَتْفُ الإبْطِ، وحَلْقُ العَانةِ، وانتِقاصُ المَاءِ". قال زكريَّا: قال مُصْعبٌ: ونَسِيتُ العاشرةَ، إلَّا أنْ تكونَ المَضْمَضة (١) .
(١) إسناده ضعيف، مصعب بن شيبة - وإن كان من رجال مسلم - قال الأثرم عن أحمد: روى أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم: لا يحمدونه وليس بقوي، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقد خالفه رجلان حافظان: سليمان التيمي وأبو بشر جعفر بن إياس، روياه عن طلق بن حبيب من قوله غير مرفوع، وروايتهما عند النسائي ٨/ ١٢٨ وقال بإثرهما: وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث.
وأخرجه مسلم (٢٦١) ، وأبو داود (٥٣) ، وابن ماجه (٢٩٣) ، والنسائي ٨/ ١٢٦. وهو في "مسند أحمد" (٢٥٠٦٠) ، و"شرح مشكل الآثار" (٦٨٥) .
(٢) كذا في (أ) و (د) ، وفي (ل) و (س) : "قال أبو عبيد". ونص كلام أبي عبيد في "غريب الحديث" ٢/ ٣٨: انتقاص الماء، فإنا نراه غسل الذكر بالماء، وذلك أنه إذا غسل الذكر ارتدَّ البول ولم ينزل، وإن لم يغسل نزل منه الشيء حتى يُستبرأ. قال: وليس معنى الحديث أنه سمى البول ماء، ولكنه أراد انتقاص البول =