فهرس الكتاب

الصفحة 2562 من 3485

ظَهْرِه، فلا يَضعْ إحدى رِجْليهِ على الأخْرَى" (١) (٢) .

هذا حديثٌ رواهُ غيرُ واحدٍ عن سليمانَ التَّيْميِّ ولا يُعْرفُ خِداشٌ هذا من هو، وقد رَوَى له سليمانُ التَّيْميُّ غيرَ حديثٍ.

٢٩٧٢ - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا اللّيْثُ، عن أبي الزُّبَيْرِ

عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله نَهى عن اشْتمالِ الصَّمَّاءِ والاحْتِباءِ في ثَوبٍ واحدٍ، وأنْ يَرْفعَ الرَّجلُ إحدى رِجْليْهِ على الأخرى وهو مُسْتلْقٍ على ظَهْرِه (٣) .

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.


(١) جاء لفظ هذا الحديث في نسختي (أ) و (د) والنسخة التي شرح عيها المباركفوري: "عن جابر، أن رسول الله نهى عن اشتمال الصَّمّاء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره". وما أثبتناه من نسختي (ل) و (س) و"تحفة الأشراف" ٢/ ٢٩٦، وهو الموافق لرواية أبي يعلى التي أخرجها في "مسنده" (٢٠٣١) من طريق خداش عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٢٠٩٩) (٧٤) ، وأبو داود (٤٨٦٥) . وهو في "مسند أحمد" (١٤١٩٨) ، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٥١) .
وسيأتي ضمن الحديث التالي، ويأتي تخريجه هناك.
(٣) إسناده صحيح، وأخرجه تامًا مسلم (٢٠٩٩) ، وهو في "المسند" (١٤٤٥٢) ، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٥٣) .
وأخرجه دون قسمه الأخير أبو داود (٤٠٨١) ، والنسائي ٨/ ٢١٠. أما القسم الأخير منفردًا، فقد سلف تخريجه في الحديث السالف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت