ومعنى هذا الحديثِ عند أهلِ الحديث أنه كره لُبْسَ المُعَصْفَرِ، ورَأوْا أنَّ ما صُبِغَ بالحُمرَةِ بالمَدَرِ أو غَيْرِ ذلكَ، فلا بأسَ به إذا لم يكُنْ مُعَصْفرًا.
قال عليُّ بن أبي طالب: نهى رسولُ اللهِ ﷺ عن خاتمِ الذَّهَبِ وعن القَسِّيِّ، وعن المِيثَرَةِ، وعن الجِعةِ. قال أبو الأحوَصِ: وهو شَرابٌ يُتَّخذُ بِمِصْرَ من الشَّعيرِ (١) .
٣٠١٧ - حدَّثنا محمدُ بن بَشَّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ وعبد الرحمنِ بن مَهْدِيٍّ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن الأشْعَثِ بن سُليْمٍ، عن معاويةَ بن سُوَيْدِ بن مُقَرِّنٍ
عن البراءِ بن عازبٍ، قال: أمَرنا رسولُ الله ﷺ بسَبْعٍ ونَهانا عن سَبْعٍ: أمَرنا باتَّباعِ الجنائز، وعِيادةِ المَرِيضِ، وتَشْمِيتِ العاطسِ، وإجابةِ الدَّاعِي، ونَصْرِ المظلومِ، وإبرارِ المُقْسِمِ، وردِّ السَّلامِ، ونهانا عن سبعٍ: عن خاتمِ الذَّهَبِ، أو حَلْقةِ الذَّهبِ،
(١) حديث صحيح، وقد سلف عند المصنف برقم (٢٦٤) .
و"الجِعَة" كعِدَة وزنًا، قال ابن الأثير في "النهاية": هو النبيذ المتخذ من الشعير.