وكَرِهَ بعضُ الفقهاء فضل طَهورِ المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق كَرِها فضلَ طَهُورِها، ولم يَرَيَا بفَضْل سُؤْرِها بأْسًا.
٦٤ - حدَّثنا محمد بن بشار ومحمود بن غَيْلانَ قالا: حدثنا أَبو داود، عن شُعْبةَ، عن عاصمٍ قال: سمعت أبا حاجِبٍ يُحَدِّثُ
عن الحَكَم بن عَمْرٍو الغِفَارِيِّ: أنّ النبيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوضَّأَ الرَّجلُ بفَضْلِ طَهُورِ المرأةِ، أو قال: بِسُؤرِها (٢) .
وقال محمد بن بشار في حديثِه: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ يَتَوضَّأَ الرَّجلُ بفَضْلِ طَهُورِ المرأَةِ، ولم يَشُكَّ فيه محمد بن بَشَّارٍ.
(١) رجاله ثقات، وقد أُعِلَّ بالوَقْف كما هو مبيَّن في "المسند" (١٧٨٦٣) . ويأتي تخريجه في الذي بعده. وحديث عبد الله بن سرجس أخرجه ابن ماجه (٣٧٤) .
(٢) رجاله ثقات، وقد أُعِلَّ بالوقف كما سلف آنفًا. وهو في "مسند أبي داود الطيالسي" (١٢٥٢) لكن لم يصرح فيه باسم الصحابي، وقال: عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.
وأخرجه من طريقه بالتصريح باسم الصحابي كما عند المصنف: أحمد (٢٠٦٥٧) ، وأبو داود سليمان بن الأشعث (٨٢) ، وابن ماجه (٣٧٣) ، والنسائي ١/ ١٧٩، وابن حبان (١٢٦٠) . وانظر ما قبله.