عن البراءِ، قال: مات رجالٌ من أصحابِ النبيَّ ﷺ قَبلَ أنْ تُحَرَّمَ الخمرُ، فَلَمَّا حُرَّمَتِ الخمرُ، قال رجالٌ: كيف بأصحابِنا وقد ماتوا يشربونَ الخمرَ، فنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (٢) [المائدة: ٩٣] .
(١) انظر ما قبله.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن أبا إسحاق لم يسمعه من البراء.
وأخرجه الطيالسي (٧١٥) ، وأبو يعلى (١٧١٩) و (١٧٢٠) ، وابن حبان (٥٣٥٠) و (٥٣٥١) وسأل شعبة في رواية أبي يعلى أبا إسحاق: أسمعته من البراء؟ قال: لا.
ويشهد له حديث أنس عند البخاري (٤٦٢٠) .
وأحاديث الباب عند المصنف.
وحديث جابر عند البزار كما في "تفسير" ابن كثير ٣/ ١٧٧.