فهرس الكتاب
وفي الباب عن عليٍّ، وأَبي بَكْرةَ، وأَبي هريرةَ، وصَفْوانَ بن عَسَّالٍ، وعَوْفِ بن مالكٍ، وابنِ عمرَ، وجَريرٍ.
عن صَفوانَ بن عَسَّالٍ قال: كان رسولُ الله ﷺ يَأْمُرُنا إذا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أَيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ إلَّا مِن جَنابَةٍ، ولكِنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ (٤) .
(١) في (أ) و (ظ) و (د) : "ثلاثًا"، والمثبت من (ب) .
(٢) في (أ) : "يوم وليلة".
(٣) صحيح، وأخرجه أبو داود (١٥٧) ، وفيه: "للمقيم يوم وليلة"، وأخرجه ابن ماجه (٥٥٣) و (٥٥٤) ، واقتصر على المسح للمسافر. وزاد في الموضع الأول: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا. وهو في "المسند" (٢١٨٥١) ، و"صحيح ابن حبان" (١٣٢٩) .
(٤) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وأخرجه ابن ماجه (٤٧٨) ، والنسائي ١/ ٨٣ و ٨٣ - ٨٤ و ٩٨، ولفظ ابن ماجه دون قوله: "إذا كنا سفرًا"، واقتصر النسائي في موضعه الأول على قوله: "إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن". =