وحديثُ ابن عباسٍ أصَحُّ، حيثُ قال: "لم يَعُدْ لَهُمَا". وقد رُوِي عن زيدِ بن ثابتٍ نحوُ حديث ابن عباسٍ (٢) .
ورُوِي عنها، عن أمِّ سلمةَ، عن النبيِّ ﷺ: أنَّه نهى عن الصلاةِ بعدَ العصرِ حتى تغربَ الشمسُ، وبعدَ الصبح حتى تطلُع الشمسُ (٤) .
(١) نهيُه ﷺ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عقد له المصنف بابًا مستقلًّا هو الباب السالف، وذكر فيه حديث عبد الله بن عباس، عن عمر رقم (١٨١) ، وقد روي في النهي عن ذلك عن عدة من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري، وحديثه عند أحمد (١١٠٣٣) ، والبخاري (٥٨٦) ، ومسلم (٨٢٧) ، وأبي داود (٢٤١٧) ، والنسائي ١/ ٢٧٧ - ٢٧٨ و ٢٧٨.
(٢) حديث زيد بن ثابت أخرجه أحمد (٢١٦١٢) ، وإسناده ضعيف.
(٣) أخرجه أحمد (٢٤٢٣٥) ، والبخاري (٥٩٠) ، ومسلم (٨٣٥) ، وأبو داود (١٢٧٩) ، والنسائي ١/ ٢٨٠ و ٢٨١.
(٤) لم نقف على حديث عائشة عن أم سلمة بهذا اللفظ، والذي وقفنا عليه من حديثها عن أم سلمة قصة صلاة النبي ﷺ الركعتين بعد العصر. انظر "المسند" =