٣٤٤ - حدَّثنا الحسنُ بنُ بكرٍ المَرْوَزِيُّ، قال: حدَّثنا المُعَلَّى بن منصورٍ، قال: حدَّثنا عبد الله بن جعفرٍ المَخْرَمِيُّ، عن عثمانَ بن محمدٍ الأخْنَسِيِّ، عن سَعيدٍ المَقبُرِيِّ
وقد رُوِي عن غير واحدٍ من أصحاب النبيّ ﷺ: ما بين المشرقِ والمغربِ قِبْلَةٌ، مِنهم عمرُ بن الخطابٍ، وعليُّ بن أبي طالبٍ، وابنُ عباسٍ.
وقال ابنُ عمرَ: إذا جَعَلْتَ المغربَ عن يمينِكَ، والمشرقَ عن يسارِكَ (٢) ، فَمَا بينهما قِبْلَةٌ، إذا استقْبَلْتَ القبلة (٣) .
(١) إسناده حسن. وانظر ما قبله.
(٢) في (ب) : شمالك.
(٣) قال الحافظ العراقي في "شرح الترمذي" ١/ ورقة ٣٧: استُدِل بهذا الحديث على أن الفرض في استقبال القبلة لمن بَعُدَ عن الكعبة الجهة لا العين، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو ظاهر ما نقله المُزَني عن الشافعي.