٥١٠ - حَدَّثَنا يحيى بن موسَى، قال: حَدَّثَنا أبو داودَ الطيالسيُّ، قال: حَدَّثَنا فُلَيْحُ بن سليمانَ، عن عثمانَ بن عبد الرحمن التيميِّ، عن ??نسٍ، نحوه (١) .
وهو الذي أجْمَعَ عَليهِ أكثر أهل العلمِ: أنّ وقتَ الجُمعةِ إذا زالت الشمسُ، كَوقتِ الظُّهر، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
= داود (١٠٨٤) ، وهو في "المسند" (١٢٢٩٩) .
(١) إسناده حسن كسابقه.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ٦/ ١٤٨ قال مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق، فجوزاها قبل الزوال، وروي في هذا أشياءُ عن الصحابة لا يصحُّ منها شيء إلا ما عليه الجمهور، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها، وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم نُدبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا لشيء من ذلك قبلها، خافوا فوتَها أو فوتَ التبكير إليها.